الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٣الرائد
613)
المبحث الثاني: مشروعية طواف الوداع وحكمه وتكييفه
المطلب الأول: مشروعية طواف الوداع
اتفقت المذاهب الفقهية على القول بمشروعية طواف الوداع من حيث
الجملة، والدليل على المشروعية السابقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإجماع الأمة
>
عليه بعد ذلك، أما فعله فقد روى أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: نزل رسول الله لا لما حصل فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى
المدينة (2).
أما أمره غيره بطواف الوداع فجاء في أحاديث مختلفة منها حديث ابن
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 43، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 451، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 212، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 236.
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (1211).