الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

الرائد

(247)

استئجار الذمي للحج عن الغير ففيه نظر من حيث إن الإجماع ثمة منبن على منع الذمي من الحج حتى يسلم لا من جهة أنه استئجار على الحج عن الغير. وأنت خبير أن الإجماع على منع الذمي من الحج لم يكن هو محل النزاع

بل محل النزاع على الأجرة عن الحج مطلقا، لذا فلا دلالة على هذا. ولكن مع الاعتراضات السابقة التي وجهت على أدلة المنع من أخذ الأجرة على النيابة ما زلنا نرتضي القول بالمنع من أخذ الأجرة على النيابة لأن الأصل المنع من النيابة لتنافيها ومقاصد الشارع من تشريع عبادة الحج، لكن النصوص شرعتها في حالة واحدة دون غيرها وهي حج الأولاد عن آبائهم مع المنطق التشريعي العام الذي رمى إلى بر الوالدين وجعل من

اتساقا

مؤيدات ذلك أن سعي الابن من كسب أبيه كما تقدم تقرير ذلك بأدلته.

وهذه الحالة لا تعدى إلى غيرها بل يقتصر على مورد النصوص فلا يحج

أحد عن أحد إلا ولد عن أبيه.

المطلب الخامس: شروط النيابة

ذكرنا من قبل أن الأصل تعبد كل إنسان بنفسه فلا يشرع باتفاق علماء الأمة أن يستنيب القادر على الحج أو العمرة غيره ليسقط عنه الفرض الواجب سواء كانت الاستنابة بأجر أو دون أجر.