الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣١

الرائد

61)

الأطوفة كطواف الإفاضة والعمرة.

وهؤلاء يعللون توجههم السابق بأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته

بل المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت للحديث فأي طواف كان أجزاه فرضا أو تطوعا).

ومنهم من يجعله من باب تداخل العبادات في واجب وكل منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف فلا تداخل ومن ثم قالوا طواف الوداع مقصود في نفسه ولذلك لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من منى ثم أراد السفر عقبة لم يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا.

ومن الفقهاء من قال إنه على القول بأنه من المناسك يلزم الولي أن يطوف بالصغير مطلقا إذا أحرم به، ولا يلزم الولي ذلك مطلقا على القول بأنه

واجب مستقل ليس من واجبات الحج).

(1) الدردير الشرح الكبير، ج 2، ص 53.

(2) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 137.

(3) الزركشي، المنثور في القواعد، ج 1، ص 269، وابن رجب، تقرير القواعد، ج 1،

ص 149.

(4) ابن جماعة، هداية السالك، ج 4، ص 1367، والجاوي، نهاية الزين، ص 210.

٢٬٤٨٠ / ٢٬٥٦١