الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٤

الرائد

534

ترکه فعدمه عدم إطلاق تركه.

صحيح

ومما يفيد أيضا أن الأمر على حقيقته من الوجوب ما وقع في مسلم من أنه كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا النهي وقع مؤكدا بالنون الثقيلة وهو يؤكد موضوع اللفظ.

واستدل بعض أهل العلم لإثبات الوجوب بأن طواف الزيارة لتمام التحلل عن إحرام الحج فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجبا على من ينتهي مقامه بها وهو الأفقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر".

وقال السيوطي: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: طواف الوداع واجب، وهو قول الله وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" اهـ، ولكن أسند الطبري عن ابن عباس أن المراد بالطواف المذكور في الآية طواف الزيارة).

(1) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 504.

(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 35.

(3) السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 41، والزمخشري، الکشاف، ج 3، ص 154. (4) الطبري، جامع البيان، ج 17، ص 152.

٢٬٤٨٣ / ٢٬٥٦١