الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٦

الرائد

(36)

الأدلة الشرعية ما يخفف عنها أمر طواف الوداع كما في حديث أبي عبيدة عن

جابر بن زيد عن عائشة قالت:

صلى الله عليه وسلم

إن صفية بنت حيي زوج النبي لا لا لا حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: أحابستنا هي؟ فقيل إنها أفاضت، قال: فلا إذن.

وجاء السابق من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة". وجاء في بعض روايات الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من بعض ما يريد الرجل من أهله) فقالوا: إنها حائض يا رسول الله.

صفية

(1) أخرجه بهذا اللفظ الربيع في كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج (441). (2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (1670). (3) قال الحافظ العراقي: وهذه الرواية مشكلة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن علم بأنها طافت طواف الإفاضة كما اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم الإحرام في حقها بالنسبة إلى الوقاع باق قبل الطواف؟ وجوابه أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنها طاهرة، وأنها طافت طواف الإفاضة، فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد والله

أعلم.

٢٬٤٨٥ / ٢٬٥٦١