الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٧الرائد
قال: وإنها لحابستنا؟ فقالوا يا رسول الله، إنها قد زارت يوم
قال: فلتنفر معكم.
قال الحافظ ابن عبد البر:
6 rv)
النحر،
هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام في
القول به، وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طوافها للإفاضة أنها تنفر ولا تنتظر طهرها لطواف الوداع، وأن طواف الوداع ساقط عنها ولا
ذلك عليها).
وقال العلامة ابن جعفر والمرأة إذا نفر أصحابها فليس عليها نفرت ولم تطف للصدر.
شيء في
دم
إن
وقد روى الشافعي عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم
العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 109.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
(1211)
(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 22، ص 153.
(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 405، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 52.