الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٢

الرائد

6 ET)

وألحق جمع من أهل العلم بالحائض والنفساء ذا الجرح الذي لا يأمن تلويث المسجد منه وفاقد الطهورين والمستحاضة في زمن نوبة حيضها والخائف على نفس أو بضع أو مال تأخر له وقالوا هذه الأعذار تسقط الدم

والإثم.

ونص بعض أهل العلم على أنه قد يسقط العذر الإثم لا الدم فيما إذا عامدا عالما عازما على العود قبل وصوله لما يستقر به وجوب

لزمه وخرج الدم ثم تعذر العود.

وقسم بعض أهل العلم تارك طواف الوداع دون عذر إلى أقسام ثلاثة: أحدها لا دم ولا إثم، وذلك في ترك المسنون منه، وفيمن عليه شيء من

أركان النسك، وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر. ثانيها: عليه الإثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط للدم لا

عزم

للإثم.

(1) الدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 305.

(2) الدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 305.

٢٬٤٩١ / ٢٬٥٦١