الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٦الرائد
6?7)
متحقق في كون طواف القدوم تحية البقعة وليس مقصودا لذاته فيدخل في
طواف العمرة، أما طواف الوداع فمقصود لذاته فلا يدخل في غيره. واستدل الكاساني للقائلين بعدم الوجوب فقال إن وجه قولهم مبني على أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، وليس طواف الوداع بفرض إجماعا فلا يكون واجبا، لكنه سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على المواظبة وأنه دليل
السنة (2).
(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 447. (2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 142.
٢٬٤٩٥ / ٢٬٥٦١