الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٧

الرائد

(47)

المبحث الثالث: من يشرع في حقه طواف الوداع

اتفقت الكلمة على أن طواف الوداع مشروع في حق من كان من أهل الآفاق وأراد مغادرة مكة، ومن كان منزله داخل الحرم لا يشرع في حقه طواف الوداع ما دام لا يريد بعد النفر من منى إلا منزله؛ إذ المشروعية كما في الحديث للنافر وهذا ليس بنافر بل مقيم لكن استحب أبو يوسف من الحنفية أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك).

وفي الاستحباب السابق نظر إذ إن مشروعية طواف الوداع ما كانت لختم المناسك بل أومأ إليها قوله: فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت

وهي النفر، وأهل مكة لا ينفرون فلا يشرع في حقهم طواف الوداع. وذهب بعض الفقهاء إلى أن طواف الوداع يتوجه لكل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، ومن أراد دون مسافة القصر لم يتوجه له طواف

الوداع.

ومن أهل العلم من قال إن كل من أراد الخروج من مكة مشروع له طواف الوداع سواء كان يريد مسافة القصر أو دونها، وسواء كانت المسافة

(1) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 95.

٢٬٤٩٦ / ٢٬٥٦١