الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٨

الرائد

6? A)

قريبة أم بعيدة، وهذا أولى من السابق، إذ النفر يصدق على كل من أراد الخروج من مكة، أما من كانت مكة داره فلا يصدق عليه أنه نافر بل هو

مستقر فيها.

واختلفوا فيمن كان قريبا من الحرم ولكنه خارجه فقيل عليه طواف الوداع" لعلة أنه من خارج الحرم فهو نافر منه لذا فيشمله قوله: فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت.

ومن الفقهاء من قال إن طواف الوداع يتوجه لكل من أراد الخروج من

الحرم".

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس على أهل مكة ومن وراء الميقات طواف الوداع إنما ذلك على أهل الآفاق الذين يصدرون عن البيت بالرجوع إلى منازلهم؛ لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام بدليل سقوط دم

المتعة عنهم.

(1) النووي، المجموع، ج 8، ص 187

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 237.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 55، والكندي، المصنف، ج 8، ص 192.

(4) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 370، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 282، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 179، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 95.

٢٬٤٩٧ / ٢٬٥٦١