الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٧الرائد
bov)
العلامة القدوة الخليلي -حفظه الله - أن الصلاة ولو نافلة تصح بعد طواف
الوداع".
قال ابن جعفر:
قال أبو صفرة: قال محبوب:- إن أبا عبيدة - ودع ثم تحول إلى بئر ميمون فسلم على امرأتين من المسلمين ثم قام يصلي المغرب فقال الجمال: يا أبا عبيدة حبستني، قال: أَوَمَا حبسك غيري؟ قال: لا، قال: فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر)
(2)
ورخص جمع من الفقهاء فيمن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه ولم يوجبوا عليه الإعادة؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج عن أن يكون آخر عهده بالبيت.
قال ابن جعفر: وإن احتاج إلى ماء يشرب أو يتوضأ فلم يجد إلا بشراء فيشتري ولا يتمهل، ويقضي ما كان عليه من دين وهو مار، ولا بأس أن
(1) شيخنا الخليلي، الفتاوى الكتاب الأول، ص 374.
(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 369.
(3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 238، والبهوتي كشاف القناع، ج 2، ص 512.