الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥٩

الرائد

بالناسك، ولأنه إذا قام بعده خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه كما

لو طافه قبل حل النفر

(1)

أو كما يقول بعض الفقهاء إنه طواف للصدر والوداع فوجب إذا وجد

قبل زمانه وزال عنه اسم موجبه أن لا يجزيه؛ لأنه لا يكون طواف صدر ولا وداع لوجوده قبل الصدر والوداع".

والاشتغال بغير النفير من أسباب الإقامة موجب على الإنسان الطواف مرة أخرى ليتحقق الأمر الشرعي بجعل الطواف آخر العهد بالبيت، ولكن الأمر السابق تكليفي يلزم الإنسان ما دام قادرا عليه، أما إن كان خارجا عن نطاق قدرته بأن أكره على الإقامة أو الاشتغال بشيء من أسباب فلا يلزمه أن يطوف بعد القدرة على النفر بل يجزيه الطواف السابق إذ إنه ارتفع عنه قلم

التكليف بسبب الإكراه الملجئ الذي لم يستطع له دفعا.

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 238. (2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 212.

(3) الإسنوي، التمهيد، ص 121.

٢٬٥٠٨ / ٢٬٥٦١