الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٠

الرائد

560

المبحث الخامس: حكم من نفر دون طواف الوداع

ذهب جمع من الفقهاء إلى أن طواف الوداع نسك واجب لذا نصوا على

أن من تركه يلزمه دم لتركه نسكا واجبا، أما من يقول إنه ليس بواجب بل هو مستحب فلا يوجب الدم على تاركه).

ومن الفقهاء من قال إن إثم الخروج وتحقق الدم يكون بمجاوزة الحرم،

أما من لم يجاوز الحرم ورجع وودع فلا شيء عليه".

وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن من نفر قبل طواف الوداع رجع إن

كان قريبا ولم يكن عليه دم، وإن بعد بعث بدم، ومن هذا الباب حديث

يحيى بن سعيد أن

البيته).

عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع

ونص آخرون على أنه إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع إذا

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 367، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 213. (2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 367، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 213. (3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 52.

(4) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 238، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 51. (5) مالك بن أنس الموطأ، ج 1، ص 370، ومن طريقه البيهقي، السنن الكبرى، ج 5،

ص 162.

٢٬٥٠٩ / ٢٬٥٦١