الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٦١

الرائد

611)

يخف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غير ذلك، فإن رجع فلا دم عليه،

وإن كان بعيدا وهو مسافة القصر لزمه الدم سواء رجع أو لا.

واختلفوا في تفسير القرب والبعد منهم من فسر القرب بما دون مسافة

القصر، والبعد بما هو بالغ مسافة القصر لأن من دون مسافة القصر في حكم

وس

الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عُدّ من حاضري المسجد الحرام". ومنهم من قال القريب من كان في الحرم والبعيد من كان خارج الحرم، ومنهم من قال إنه يرجع ما لم يصل المواقيت.

واختلفوا في البعيد يرجع فيطوف الوداع فذهب بعض الفقهاء إلى استقرار الدم عليه وعدم سقوطه لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه المكان البعيد فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات فأحرم دونه ثم رجع إليه، وقيل بسقوط الدم لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب).

(1) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 51.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 213، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 238.

(3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 238.

(4) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 95.

(5) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 297، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 447، وابن قدامة،

المغني، ج 3، ص 238.

٢٬٥١٠ / ٢٬٥٦١