الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

الرائد

(261)

واستدل بعضهم على جواز التنفل بالحج قبل أداء الفرض بحديث يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة.

قال الطحاوي مبينا وجه الاستدلال من ذلك:

فدلنا ما في هذا الحديث أن الرجل قد يكون من الحج التطوع ولم يحج قبل ذلك الحج المفروض عليه فدل ذلك أنه جائز للرجل أن يحج تطوعا ولم يحج الفريضة).

واختلف القائلون بعدم جواز أن يتنفل عن الغير أو يحج حتى يحج عن نفسه إذا ما أحرم عن الغير فذهب بعضهم إلى أن من أحرم بالحج عن غيره أو نفلا وهو لم يؤد الفرض تحول ذلك إلى حجة الإسلام لأنه لم يؤد الواجب

عليه.

وهذا الرأي مشكل جدا؛ إذ الأعمال بالنيات كما قال صاحب الدعوة

(1) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة (465). (2) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 6، ص 388.