الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨الرائد
(298)
القران كان هو النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وأحل منه وليس في هذا أي إشكال بل هو الأمر المتقرر الثابت وسيأتي مقررا بأدلته عند مبحث أنواع الإحرام إن شاء الله.
أما حديث زيد بن ثابت الذي فيه الحج والعمرة فريضتان فأخرجه الحاكم من طريق محمد بن كثير ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت).
وإسماعيل بن مسلم هو المكي، قال ابن معين: لم يزل مختلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه (2).
وقد جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله مرفوعا، أخرجه البيهقي، وابن لهيعة لا يحتج به.
(1) الحاكم، المستدرك، ج 1، ص 643.
(2) ابن حبان المجروحين، ج 1، ص 121، والعقيلي، الضعفاء، ج 1، ص 91، وابن عدي
الكامل، ج 1، 282.
(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 350.