الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

الرائد

(11)

وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل البصرة ذات

عرق، ولأهل المدائن العقيق موضع قرب ذات عرق.

(2)

والحديث أخرجه الطحاوي) وابن عدي وفي إسناده هلال بن زيد بن يسار بن بولاء أبو عقال.

قال النسائي عنه: منكر الحديث وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال ابن حبان كان ممن يروي عن أنس بن مالك أشياء موضوعة ما حدث بها أنس قط منها رواية الثقات عنه ورواية الضعفاء جميعا لا يجوز الاحتجاج به

بحال ولا ذكر حديثه إلا على جهة الاعتبار.

وجاء الحديث من طريق أخرى غير طريق أنس من حديث طاوس عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله

(1) الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 119.

(2) ابن عدي الكامل، ج 7، ص 118.

(3) ابن حبان، المجروحين، ج 3، ص 87،والعقيلي، الضعفاء، ج 4، ص 345، وابن عدي، الكامل، ج 7، ص 117.