الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الرائد

بعد تحققه فيكون الوجوب هنا بإيجاب المرء على نفسه لا بأصل الشرع قال ابن المنذر:

وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام، إلا أن

ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به (1).

وما ذلك إلا لأن الوفاء باليمين والنذر واجب إن كان في طاعة كما يدل

على ذلك حديث:

عائشة عن النبي الله قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن

يعصيه فلا يعصه؛ فإنه لا نذر في معصية الله (2).

(1) ابن المنذر، الإجماع، ص 61 (161).

(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الأيمان والنذور (658) وأخرجه دون "فإنه لا نذر في

معصية الله" الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة (6318).