الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤الرائد
توطئة
المبحث الثاني: وجوب الحج على الفور أو يجوز فيه التراخي
لم يختلف الناس في وجوب الحج بعد اكتمال شروطه من استطاعة وغيرها، وهكذا لم يختلفوا في كون الورع والاحتياط أن يؤتى به أول أوقات وجوبه، لكن اختلفوا أذلك الوجوب فوري لا يوسع لمكلف اجتمعت فيه شروط الوجوب في أشهر الحج على وجه يستطيع فيه الإتيان بهذه الشعيرة إلا أن يأتي بها في عامه ذاك ويكون آثما بالتفريط في عامه ذلك.
أو أن وقته موسع لا يأثم المكلف بتأخيره من عام إلى آخر ولكن الإثم
يناله إن خرج من الحياة ولم يؤده بعد اجتماع شروط الوجوب فيه. أو أن الحج يجوز فيه التراخي إلى سن الستين عاما وبعدها يتعين على المكلف الإتيان به في أول سني الإمكان).
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 40، والخليلي تمهيد قواعد الإيمان، ج 6، ص 235، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 15، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 292، وعبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 459، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 24، والخوئي، الحج، ج 1، ص 16، والعيني، البناية، ج 4، ص 141.
(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 145.