الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥

الرائد

(35)

أو أن الأمر كما قال بعضهم بأنه إن خشي بغلبة ظن ذهاب حال

الاستطاعة منه كمن خشي العضب) أو ذهاب المال فيجب عليه الأداء)،

خلاف بين أهل العلم.

قال الإمام السالمي -:

وإن يكن غير موقت العمل فواسع جهلكه إلى الأجل ما لم تكن معتقد التركه وقيل كالأول نظم سلكه وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت ذين للممات وقال في "بيان الشرع":

قال أصحابنا: لمن وجب الحج تأخيره في عمره كله أي وقت أتى به ولو تطاولت السنون أنه لا يكون عاصيا بذلك إذا أوقعه في حياته.

(1) العضب القطع، عضبه يعضبه عضبا، قطعه والمراد به من قطع من أسباب الاستطاعة

على الحج لمرض ونحوه.

ابن منظور، لسان العرب ج 1، ص 609، والزبيدي، تاج العروس، ج 3، ص 389.

(2) النووي، المجموع، ج 7، ص 70.

(3) مصطلح عند الإباضية يريدون به العلماء المنتمين للمذهب الإباضي.

(4) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 40.