الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

الرائد

المطلب الثاني: إحرام من لم يكن طريقه على ميقات

من كان طريقه لا يمر على ميقات فإنه ينظر المنطقة التي تحاذي الميقات فيحرم حيالها كما فعل الفاروق له عندما أتاه نفر من أهل العراق كما في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الله قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا:

يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.

(1) الصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 418، والجيطالي، مناسك الحج، ج 1، ص 80، والشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 33،والقطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 42، والكاساني بدائع الصنائع، ج 2، ص 372، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 207، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 335، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 71، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 390.

بل حكى ابن جماعة الاتفاق على مسألة مراعاة المحاذاة إن لم تكن الأعيان ابن جماعة،

هداية السالك، ج 3، ص 580.

(2) يراد بالمصرين البصرة والكوفة إذ فتحتا في عهده.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل العراق ذات عرق (1458).