الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

الرائد

سند ليس كرواية ابن نافع من كل وجه.

وقد ذكر المصنف التوضيح كلام سند كما ذكرناه ولم يتعقبه بأنه خلاف ظاهر المذهب كما قال في مناسكه وكذلك القرافي في ذخيرته وابن عرفة

والتادلي وابن فرحون في شرح ابن الحاج وفي مناسكه ولم يتعقبوه بأنه خلاف بل ظاهر كلامهم أنهم قبلوا تقييده كلام مالك بما ذكر.

وهذا هو الظاهر فيتعين تقييد كلام المصنف به وقد شاهدت الوالد يفتي بما قاله سند غير مرة، والله أعلم.

والبحر كغيره يلزم الإحرام فيه بمحاذاة الميقات لذا فالحجاج الذين يقدمون بحرا هابطين في جدة يلزمهم الإحرام عند محاذاة أقرب المواقيت إليهم ولا تكون جدة ميقاتا لهم، وهذا الحكم يستثنى منه القادمون من جهة ميناء مدينة سواكن السودانية) إذ إن إحرامهم من جدة).

(1) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 35.

(2) ميناء السودان القديم، تقع على الضفة الغربية من البحر الأحمر بين مصوع وبور سودان.

6

(3) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 1، ص 525، والرحيباني، مطالب أولي النهى، ج 2، ص 298، والدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ج 2، ص 303، والبجيرمي، الحاشية على

شرح منهج الطلاب، ج 2، ص 112، وسليمان الجمل، شرح المنهج، ج 2، ص 404.