الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

الرائد

ولا أدري على ماذا

بني

(TA)

هذا الرأي؛ إذ إن المحاذاة كما تبين أمر ممكن وقد

تبين مما سبق أنه عند عدم المرور على الميقات يلزم الإحرام حذاء أقرب ميقات، وهذا الآتي من جهة سواكن لا يحاذي ميقاتا في غير جدة فيلزمه الإحرام حيث تتحقق المحاذاة.

وبعد تحقق أمر المحاذاة وأهميته الفقهية نبين أن أول أرض الميقات وآخرها سواء في جواز الإحرام منها، وبعض أراضي المواقيت ممتدة امتدادا شاسعا كما هو الحال في ميقات يلملم الذي يمتد مسافة 150 كم، وعلى السابق فالواجب الإحرام من أقرب منطقة إلى الحرم يصدق عليها أنها يلملم أو الجحفة أو ذو الحليفة، وهذه المنطقة الأقرب إلى الحرم هي التي يراعى فيها أمر المحاذاة.

والذين يذكرون الأبعاد المعاصرة للمواقيت عن الحرم لا يمكن الاعتماد على قياساتهم في البعد الذي يطلب في تحقيق المحاذاة؛ لأنهم يحددون أبعادهم بالمساجد التي يحرم منها مع أنه يجوز تأخير الإحرام إلى آخر المنطقة المسماة من

قبل الشارع.

وقد ذكرنا من قبل أن جمعا يذكرون أن بعد السعدية (مسجد الإحرام من يلملم عن الحرم 92 كم، والمنطقة السابقة نقطة من واد يمتد 150 كم