الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

الرائد

02

الشام لم تفتح إلا في عهد عمر الفاروق نه

وهو الجحفة أنه من توقيت النبي.

وقال القطب أطفيش:

ومع

ذلك سلم الجميع بميقاتها

والواضح أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها بلسانه، وأن عمر وقتها بمعنى أنه ظهر أثر توقيتها على يده؛ لأنه فتح العراق فكان أهله يحجون.

المطلب الرابع: أحكام المواقيت

أولا: وجوب الإحرام منها

نصت الأحاديث التي جاءت عن

النبى الله أن المكلف الذي يريد حجا

أو عمرة يمنع من مجاوزة ميقاته الذي مر عليه إلا بإحرام كما هو اتفاق الأمة

فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وللحكم السابق اتفقوا على تأويل حديث عثمان بن موهب قال: أخبرني بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه

عبد الله

فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال:

خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 39.