الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

الرائد

ov

من أراد تأدية النسك ومن لم يردها، أو هو خاص بمن أراد تأدية نسك من

حج أو عمرة؟

نص الحديث السابق ينبئ أن هذه المواقيت قد جعلت لمن أراد حجا أو عمرة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. ومفهوم الحديث يفيد أن من لم يكن مريدا الحج والعمرة فالأصل أن لا يلزمه ذلك، ويؤيد السابق أن لا يجب على الإنسان شيء إلا بموجب؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا موجب هنا يلزم الإنسان بالإحرام.

إنه قد ثبت عن صاحب الدعوة أنه قد دخل مكة غير محرم يوم فتحها كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه، قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله يومئذ غير محرم).

(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي (408)، وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (1749)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (1357) من طريق مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك.