الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨الرائد
??
وجاء الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصار الله الله
أن رسول الله الله ودخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام".
والأمر الثالث الذي يؤكد الجواز المشقة البالغة التي تلحق المكلفين من إيجاب الإحرام لكل داخل؛ إذ أهل مكة وذوو المصالح اليومية داخل منطقة المواقيت سيشق عليهم الأمر، ولم يأت في استثنائهم دليل شرعي يكون حجة
في موقف الاستدلال والمناظرة.
قال الإمام أبو سعيد الكدمي:
وأما الذي يأتي على المواقيت ولا يريد الحج ولا العمرة ففي حينه غير مخاطب بالعمرة).
ويمكننا أن نقسم المارين على منطقة المواقيت ممن لا يريدون النسك إلى
أقسام:
أولهم: من مر على الميقات ولا يريد الحرم رأسا بل حاجته في غير الحرم،
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (1358).
(2) الكندي، المصنف، ج 8، ص 106.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 209، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 220، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 3، ص 375.