الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠الرائد
60
(1)
عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم.
وقيل: لا يجوز لأحد دخول الحرم إلا بإحرام إلا من كان دون الميقات،
قال العلامة ابن جعفر:
ومن
كان دون المواقيت دخل مكة بدون إحرام إلا الحج والعمرة فلا
يجاوز منزله إلا محرما.
واستدل هؤلاء بحديث عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام.
كما استدلوا بحديث محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ثنا أبو شهاب الخياط عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول: لا يدخل أحد مكة إلا بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها.
كما استدل بعض هؤلاء بحديث ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي وأنا أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 278.
(2) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 312، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 371، والعيني،
البناية، ج 4، ص 162.