الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الرائد

(38)

الفور.

ومنهم من قال إنه لو سلم أن الحج قد فرض قبل السنة التاسعة لما سلم بأن النبي لم يحج إلى ذلك الوقت إذ إنه لم يتأخر في أدائه بل قد حج قبل

ذلك وأسقط الفرض عن نفسه كما في حديث زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن، عن جابر بن عبد الله أن النبي حج

حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة.

ثلاث حجج

وهذا يعني أنه ما تأخر عن فور الواجب بل أدى النافلة لأنه قد أجاب

نداء إبراهيم حين قيل له وأذن في الناس).

ثم إن مما يدل على الفورية قول عمر بن الخطاب: هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه

الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.

(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 143.