الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١الرائد
الصحيح عندهم.
71
وحملوا المواقيت التي وقتها على ما إذا لا يجيء طريق أهلها بعد مجاوزتها على غيرها، وأما إذا كان يجاوز ميقاته ويمر بعد ذلك في طريقه على
ميقات آخر لحاجة أمرته عليه فله أن يؤخر الإحرام إلى الثاني.
وكذا إن كان يدور من واحد لآخر ومن الآخر للثالث وهكذا لحاجة أو
يحاذي فله أن يؤخر الإحرام إلى الأخير
(1)
وقد رجح قبل أن يلزمه الإحرام من الميقات الأول إذ قال:
ومن وصل ميقات غيره قبل ميقاته كأهل الشام ومصر إذا أخذوا المدينة في طريقهم لزمه الإحرام من ميقات غيره عند الشافعي وهو الحق عندي". ولعل مصدر القطب في نسبة ذلك إلى علمائنا الإباضية هو كتاب منهج الطالبين أصالة، أو وساطة كما هو الأقرب - من كتاب التاج المنظوم فقد
صرح
بذلك.
(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 45.
(2) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 45.
(3) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 33.
(4) الثميني، التاج المنظوم، ج 3، ص 293.