الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨الرائد
الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم
سلمة.
وهذا إسناد لا يصح للضعف الذي يكتنفه، قال الذهبي بعد أن أورد محمد بن عبد الرحمن في الضعفاء:
محمد بن عبد الرحمن بن يحنس حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا
يثبت قاله البخاري رواه ابن أبي فديك عنه عن أبي سفيان الأخنسي عن
جدته حكيمة بنت أمية).
وقال ابن حزم:
أما هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدنى علم بالحديث؛ لأن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي وجدته حكيمة وأم حكيم بنت أمية لا يدرى من هم من الناس، ولا يجوز مخالفة ما صح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لا تصح
قط (2).
وقال النووي: إسناده ليس بالقوي، ونقل الشوكاني عن الحافظ ابن
(1) الذهبي، ميزان الاعتدال، ج 6، ص 231، وابن حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 230.
(2) ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 76.
(3) النووي، المجموع، ج 7، ص 175.
٤٠٥ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.