الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

الرائد

92

أحمد في المسند، والبيهقي، وقال الهيثمي: رجاله ثقات".

واعترض عليه قوله هذا بأن الحسن بن هادية مجهول لم يوثقه سوى ابن حبان بإيراده إياه في الثقات، وابن حبان معروف بتوثيق كثير من المجهولين الذين لم يجد لهم جارحا ولا موثقا فلذا لم يقبل انفراده به كما تقدم ذكر ذلك. والحسن بن هادية هذا نص على جهالته أبو حاتم وأنه لا يعرفه حينما سأله ابنه، لذا فالحديث ضعيف لا يثبت كما حكم بذلك شيخنا القدوة إمام السنة والأصول العلامة القنوبي -حفظه الله - في جواب له غير منشور.

ولو سلم بتصحيح الحديث فليس فيه شاهد على فضيلة الإحرام قبل الميقات إذ الفضل المذكور كان للحج من عمان، وليس فيه الإحرام من عمان فالحاج من عمان المحرم من نجد أو ذي الحليفة يصدق عليه الفضل المذكور

الحديث لو ثبت.

(1) أحمد بن حنبل، المسند، ج 2، ص 30.

(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 335.

(3) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 3، ص 217.

(4) ابن حبان، الثقات، ج 4، ص 123.

(5) ابن حجر، لسان الميزان، ج 2، ص 258.