الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥الرائد
وقيل بل يكون ذلك الموضع ميقاتا للإنسان الناذر أو الحالف فعلى ذلك يلزمه إن تجاوزه ما يلزم مجاوز الميقات غير محرم، وفي هذا الأخير نظر لا
يخفى.
ثم إن المسألة قد يدخلها عدم الوجوب مع النذر واليمين من باب وهو أن النذر الذي يلزم الوفاء به هو النذر بالطاعة لا غير كما تدل على ذلك الأدلة الشرعية، وما عداه لا يلزم الوفاء به.
وعليه فينظر الإحرام قبل الميقات على هذا إذ إن الذين يقولون هو جائز من حيث الأصل والخير والفضل أن يكون من الميقات يلزمهم أن يقولوا بعدم وجوب الوفاء بهذا النذر على الرأي القائل بأنه لا يلزم الوفاء بغير نذر الطاعة كما هو الأظهر، أما القول بأن الإحرام قبل الميقات طاعة فيلزم عليه الوفاء بهذا النذر.
القسم الثاني من المحرمين بالحج أو العمرة أو كليهما وهم الذين يريدون الإحرام بالنسك وهم داخل منطقة المواقيت ولكن دون الحرم فهؤلاء لم الأمر أن مكان إحرامهم هو موضعهم الذي هم مستقرون فيه
يختلف فيهم