الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨الرائد
ذكرهما.
98
وذهب بعض الفقهاء إلى أن من جاوز الميقات على نية غير النسك ثم بدا له أداؤه بعد مجاوزة الميقات وقبل الحرم أنه يرجع الميقات، ولا دليل يظهر على الرجوع فإحرامه من موضعه يجزيه على ما يظهر.
وعلى رأي الحنفية السابق لا يلزم بالإحرام ما لم يدخل الحرم إذ هو مخير
في المسافة كلها بين الحرم وموضعه، وقد سبق بيان ضعفه.
وقد أورد الشيخ الصائغي مسألة في اللباب سئل عنها الشيخ ناصر بن خميس، فنوردها كما هي لفوائدها:
من زار قبل الحج ورجع إلى جدة، أيجزيه الإحرام بالحج من جدة، أم
يرجع إلى الميقات كان رجوعه لجدة في حاجة أو غيره حاجة؟
فأجاب: إن عزم على دخول مكة من جدة وأحرم منها أجزاه ذلك. السؤال: وكذلك إذا حاذى لملم في البحر ولم يحرم منها لأن مراده جدة، أيجزيه الإحرام من جدة أم لا؟
الجواب: إذا كان سفره لجدة ولم يرد مكة فلا إحرام عليه من لملم ولا من
حذائها، وإن أراد مكة فعليه الإحرام من الميقات أو من محاذاته له.