الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

الرائد

99

السؤال: وكذلك ما يوجد أنه إن كان يريد به الحج فلا يجزيه ذلك، أتكون إرادته للحج في خروجه من بلده لمعنى الحج؟

أم إذا كان مراده ذلك الوقت ليقف بجدة لشيء من المعاني إلى قريب الحج ويسعه ألا يحرم من لملم، ويجزيه إحرامه من جدة [عند] مسيره لمكة؟

الجواب: إن النية تكون مع الميقات، والله أعلم.

وأمر جدة من حيث محاذاة الميقات فيها قد تقدم الكلام حوله فيرجع

إليه.

القسم الثالث: من كان داخل الحرم

من أراد إنشاء الإحرام وهو داخل منطقة الحرم فينظر هل النسك الذي يريده حج أو عمرة، فإن كان يريد الحج فمهله من مكانه من أي الحرم شاء لقوله لها في حديث المواقيت حتى أهل مكة يهلون منها.

والصحابة الذين أحلوا بعد العمرة يوم حجة الوداع أحرموا بالحج من بطحاء مكة، وهذا الحكم لا كلام فيه، ولكن اختلفوا في المقصود بمكة أهي

(1) زيادة غير موجودة في الأصل ولعل إثباتها أ

(2) الصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 193.