الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢الرائد
ولعل ذلك كان هو المعروف عند الفقهاء في ذلك الزمان إذ إنه قد حدث قول بعد ذلك قال به الشيخ أبو نبهان من متأخري علمائنا الإباضية والأمير الصنعاني".
جاء في كتاب الحج المخطوط للشيخ أبي نبهان - وقد ألفه على صورة
السؤال والجواب:
قلت له: ومن كان أهله دون الميقات إلى مكة فمن أين إحرامه لحجته أو عمرته يكون إذا أراد ذلك؟
قال: قد قيل إنه يحرم لذلك من دويرة أهله؛ فإن ذلك هو ميقاته.
قلت له: ولو كان في الحرم أو في مكة؟
قال: هكذا يبين لي في ذلك أنه كذلك.
واستدل الصنعاني لما ذهب إليه بعموم حديث: حتى أهل مكة يهلون من
مكة، ومما قاله في العدة مقررا ما ذهب إليه:
لا أدري ما الذي فرق بين حكم الحج والعمرة في هذا فقد جمعه لهما
(1) صرح بذلك بل انتصر له أيما انتصار إذ هو حامل لوائه الصنعاني، سبل السلام، ج 2،
ص 299، والعدة، ج 3، ص 1174.
٤١٩ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.