الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

الرائد

وأحل أعجبني قول من قال عليه دم".

وقيل إن إحرامه غير صحيح وعمرته باطلة؛ لأنه لم يجمع بين الحل

والحرم، قال الشيخ أبو طاهر إسماعيل الجيطالي:

إن على المقيم بمكة مكيا أو أفقيا الخروج إلى طرف الحل ولو بخطوة في ابتداء، الإحرام، فإن لم يفعل ذلك حتى طاف وسعى لم يعتد بعمرته تلك؛ لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، والحاج بوقوف عرفة جامع بينهما".

أفراد من

ولكن يشكل على هذا أن الجمع بين الحل والحرم استنباط الأدلة الشرعية وليس بنص للشارع فكيف يكون مثل ذلك شرطا يبطل به الإحرام، ثم إنه ما الذي أخرج هذا عن عموم حكم مجاوز الميقات.

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 80، والكندي، المصنف، ج 8، ص 107، وقال الشيخ أبو نبهان إن هذا هو قول علمائنا الإباضية ولا يعلم لهم قولا غيره، والظاهر أن الشيخ إسماعيل من علمائنا بالمغرب (ليبيا) يأخذ بالقول الآخر كما سيأتي.

(2) الجيطالي، مناسك الحج، ج 1، ص 81، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 43.