الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨الرائد
المطلب الثاني: الخضاب باليرناء للنساء
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستحب للمرأة قبل الإحرام أن تخضب يديها
إلى الكوعين بالحناء، وتمسح وجهها بشيء منه ليستر البشرة.
ويستوي على قول هؤلاء الاستحباب للمتزوجة وغيرها، والمستحب تعميم اليد دون التطريف والنقش والتسويد؛ إذ هذه على قولهم - مكروهة إلا للمتزوجة بإذن الزوج.
وقد استدل هؤلاء لاستحبابهم الخضاب بالحناء للنساء بالأثر والنظر، أما الأثر فأمران أولهما حديث سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن أخيه
عبد الله
بن عبيدة وعبد الله بن دينار قال: من السنة أن تمسح المرأة يديها عند
الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي غفل.
كما استدلوا بحديث محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخبرني عبد
الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول:
من السنة تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها
(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 150، والنووي، المجموع، ج 7، ص 196، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 623، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 157، والقرافي، الذخيرة، ج 3،
ص 224.