الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

الرائد

بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا.

كما استدلوا بعد الأثر بالنظر فقالوا إن الحناء من زينة النساء فاستحب

عند الإحرام كالطيب.

ويشكل على هذا الاستحباب ضعف المستند الذي يثبته فالحديث الأول

(1)

أخرجه البيهقي وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف متروك

كما نص على ذلك أهل الجرح والتعديل

(2)

ثم إن الكلام عن عبد الله بن دينار وليس هو وإن صح إسناده- في حكم المرفوع المتصل.

(3)

أما الثاني منهما فأخرجه الدارقطني وفيه أيضا موسى بن عبيدة الربذي

وهو واه متروك كما تقدم في الحديث الذي قبله، لذا قال البيهقي: ليس ذلك بمحفوظ).

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 48.

(2) ابن حبان، المجروحين، ج 2، ص 234، وابن عدي الكامل، ج 6، ص 333، والعقيلي،

الضعفاء، ج 4، ص 160.

(3) الدار قطني، السنن، ج 2، ص 272.

(4) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 48.