الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

الرائد

صاحبته رائحة طيبة للبعض إلا أنها كريهة لآخرين، وليس كل طيب الرائحة

طيبا، ولكن هو زينة باتفاق.

فعلى القول بأنه طيب مع بعده في الظاهر - يدخله الخلاف في استدامة المحرم له بعد إحرامه إن كان الخضاب قبل الإحرام وسيأتي بسط ذلك، وعلى القول بأنه ليس بطيب فلا بأس باستدامة المحرم له بعد الإحرام.

ولكن يتنبه في جانب النساء إلى أمر مهم وهو عدم جواز إظهار الزينة لغير من أباح الله إظهار الزينة، أمامه فالزينة وإن كانت مما لا يحظر حال الإحرام لعدم المانع الشرعي كما سيأتي - إلا أن ضوابط إظهارها لا تختلف في الحالين الإحرام والحل.

ولا

فتمنع من الإظهار لغير من أبيح لها في الإحرام فيلزمها أن تستر خضابها

يصح

لها الإظهار، والستر لخضاب اليدين يكون بحال لا يتعارض

والإحرام فلا يصح لها لبس القفازين؛ لأنها قد نهيت عنهما كما سيأتي.