الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

الرائد

134

رأسه ويلبد به شعره.

أي أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ أو نحوه فيتماسك شعره صيانة له

عن الهوام وسقوط الشعر بحك أو نحوه.

ثانيا: مشروعية التلبيد

التلبيد على المعنى السابق من حيث إنه من مندوبات الإحرام مذهـ بعض من أهل العلم، وقد قالوا به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات منها حديث يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا).

ومن ذلك أيضا حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري له قال: قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي،، فلا أحل

(1) کتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية (428)، ومالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج 2، ص 402، وابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 312، وابن جماعة هداية السالك

،

ج 2، ص 613، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 159 وابن عبد البر، الاستذكار

ج 4، ص 319، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 225.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أهل ملبدا (1466)، ومسلم في كتاب: الحج، باب التلبية وصفتها (1184).