الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

الرائد

138

رابعا: الإحلال بالتقصير لمن لبد رأسه

اختلف القائلون بمشروعية التلبيد فيمن لبد رأسه، ومثله من ظفر رأسه وعقص شعره أيلزمه الحلق أو يجوز له التقصير عند إحلاله من إحرامه على رأيين:

منهم على لزوم الحلق لفعل النبي إذ إنه لبد وحلق"، ولأمر عمر بن الخطاب وابنه عبد الله {بذلك كما في حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر {قال: سمعت عمر ه يقول:

من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا).

وكذلك أمر الإمام علي بذلك على ما روي عنه.

(1) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 348، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 560، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 159، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 223، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 268.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير (1639).

(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب: في التلبيد (894)، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4،

ص 319.

(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 311.