الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤الرائد
ولحيته).
164
كما استدل هؤلاء بحديث جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف.
فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس
المحرم شيئاً من ثياب مسها الزعفران ولا الورس"
وقالوا إن النبي نهى عن لبس الثياب التي مسها ورس أو زعفران،
ومن استدام طيبا في ثوبه كان مرتكبا لهذا النهي.
أما الآخرون فقالوا: البدن والثوب في حكم الواحد لعدم افتراقهما واقعا
فلا يفرق بينهما حكما، أما الحديث فنحمله على حال ما بعد الإحرام لا
الاستدامة.
ثالثا: بقاء عين الطيب بعد الإحرام أو ريحه
اختلفوا في الطيب هل الجواز مقيد بما لا تبقى عينه بعد الإحرام؛ لأنه
(1) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 65.
(2) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي (406).:
٤٨١ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.