الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

الرائد

172

عند الإقامة دون أن يركع ركعتي التحية بل يكتفي بما سيصلي بعد، ومثله

فعله عند دخوله لخطبة الجمعة.

ثالثا: حكم صلاة الإحرام في الأوقات المكروهة

اختلف الفقهاء في صلاة الإحرام أتصلى في الأوقات المكروهة أو لا

تصلى؟

تبين من قبل أن هذه الصلاة تراد لتكون توطئة لغيرها وهو الإحرام وليست مقصودة لذاتها في الأوقات جميعها بل مشروعيتها خاصة بالإحرام. وعليه فالصلاة من ذوات السبب إذ ربطها بالإحرام يجعلها غير مختصة بوقت دون غيره بل علتها وسببها الإحرام تسن متى وجد فلا تتعلق بهما الكراهة المقيدة بأوقات النهي الوارد للكراهة وهي بعد الفجر حتى تطلع

الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس على المشهور في الفتوى.

والنهي وارد عن التنفل المطلق كما هو معلوم من الأدلة الشرعية التي

محل بسطها كتاب الصلاة لا الحج.

(1) أبو نبهان، الحج، (مخطوط)، وقد اختار العلامة أبو نبهان - ثمّ أن لا تصلى في أوقات الكراهة؛ لأنها من المستحبات في الأصل وليست بلازمة.