الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤الرائد
(174)
وإلا ففرضا واجبا عينيا إن كانت من الصلوات الخمس على الذي استقرت عليه الفتوى للأدلة الشرعية الكثيرة التي تؤيده.
أما ما عدا الفرائض فلأهل العلم: خلاف أتشرع الجماعة في كل صلاة،
هي
خاصة بما جاءت السنة به، وما عدا ذلك فلا تشرع فيه الجماعة.
فإن كان مريد الإحرام يأخذ بمشروعية الجماعة في كل نفل لعدم المخصص الشرعي الظاهر فلا حرج عليه إن صلى صلاة الإحرام جماعة أو
فردا إلا فيما تتعين فيه الجماعة.
وإن كان يأخذ بالقول الآخر فلا يصلها جماعة إلا فيما ورد به النص أنه
يصلى جماعة، وما عدا ذلك يصليه مفردا.
٤٩١ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.