الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

الرائد

توطئة

المبحث الثالث: أنواع الإحرام

(Ivo

جاءت الشريعة من حيث الجملة بطرق ثلاث يمكن الناس أن يحرموا بها حتى لا يضيق عليهم شأن الإحرام بتعينه في طريقة واحدة قد تتلاءم ظروفها وجماعة من الناس ولكنها تشق على آخرين، وهذه الوجوه هي التمتع والقران والإفراد.

وقد ذكر بعض الفقهاء أن وجوه الإحرام خمسة: ثلاثة منها خمسة: ثلاثة منها هي المشهورة التمتع والقران والإفراد، ورابعها الإحرام بما أحرم به الغير، وخامسها

الإطلاق.

ولكن الوجهين الأخيرين ليسا بوجهين منفردين كالثلاثة الأول بل هما منها؛ لأنهما يؤولان إليها فهي مبهمة شهد الشرع لها بالجواز فترجع إلى أحد

الثلاثة السابقة.

أن

وقد أحرم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أحرموا بالأنواع كلها بعد خيّرهم فيها يأتون ما شاءوا منها وإن عزم عليهم في منتهى الأمر أن يسلكوا سبيل أحدها كما في حديث هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل