الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

الرائد

الموفق لكل خير.

المطلب الأول: التمتع

أولا: معنى التمتع ومشروعيته وفضله

جاء التمتع في إطلاق الأدلة الشرعية على معاني أربعة:

177

أولها: المعنى المشهور وهو الإحرام بعمرة في أشهر الحج ثم إتباعها بعد

التحلل منها بحجة في السنة نفسها، وسيأتي بيانه مفصلا.

ثانيها: القرآن فقد جاءت بعض الأدلة الشرعية مطلقة عليه لفظ التمتع، وسبب ذلك أن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده فيقوم بنسكين في سفر واحد كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده. ثالثها: فسخ الحج إلى عمرة، فقد أطلق عليه أنه متعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد

نهى عنه كما تفيد ذلك بعض الآثار التي سيأتي ذكرها.

رابعها: تمتع المحصر وهو اصطلاح عبد الله بن الزبير، وذلك أنه جاء عن عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم أن التمتع هذا ليس على ما قال به

الجمهور ولكنه في المحصرين دون المخلى سبيلهم.

وصورة هذا التمتع أن يحصر المكلف المحرم حتى يفوته الحج ثم يصل