الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

الرائد

(IVA)

إلى البيت فيحل بعمرة، ثم يقضي الحج من قابل".

خالد

يقول:

فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء، وقد رواه عنه وهيب بن

عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب

يا أيها الناس، ألا إنه والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدوه أو مرض أو أمر بعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويتمتع بحله إلى العام المقبل فيحج ويهدي.

أما أول وجوه التمتع فهو أول أنواع النسك وأولاها وله من ظاهر اسمه نصيب، إذ صاحبه يحرم بالعمرة مفردة أول الإحرام ثم يحل بعد أدائها بحله الذي يباح له فيه كل شيء مباح في أصل الأمر إلا حرمة الحرم من صيد وشجر وغير ذلك إلى أن يحرم بالحج بعد في العام نفسه، وحينها

ويستمتع

(1) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 139، والشقصى، منهج الطالبين، والطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 156، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 257، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 94، وابن الملقن الإعلام شرح عمدة الأحكام، ج 6،

ص 230.

6

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 213، والطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 2، ص 78.