الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١الرائد
181
قيس وهما يذكر ان التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس:
لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن
أخي، فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
وجاء نهيه له من طريق أبي خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي
قال:
عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر جلس رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فقال له: يا أبا عبد الرحمن ما ترى في التمتع بالعمرة إلى الحج؟
فقال له عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك، فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها، فغضب عبد الله ثم قال: ويلك، أرأيت إن كان أبي نهى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها، أبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ أم بأمر أبي؟
قال: لا، بل بأمر رسول الله، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل
لشأنك (2).
ذلك
فقم
(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في الحج (823).
(2) أبو يعلى، المسند، ج 9، ص 341.