الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

الرائد

(119)

للحج.

سعي؛

والأصل أن يكون للعمرة بعد طوافها سعي كما للحج بعد الإفاضة؛ إذ النسكان مختلفان، لكن أمر السعي للمتمتع لم يكن متفقا عليه، بل اختلف الناس فيه أعليه سعيان، أو يجزيه سعي واحد وهو سعي العمرة، ولا يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة)؟

بالنظر إلى الأدلة وأفعال صحابته لا نجد أن السيدة عائشة وصفت أفعال الصحابة كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين < قالت ..... فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة، فإنها طافوا طوافاً واحداً".

وجاء الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله:

من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما

(1) الكندي بيان الشرع، ج 23، ص 131، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 102.

:

(2) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج (438).