الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

الرائد

193

وقال ابن معين: عمر بن قيس أخو حميد بن قيس ضعيف، وفي موضع

آخر: ليس بشيء لا يروى عنه، وقال البخاري: منكر الحديث.

ومن السابق يتبين أنه لا مخرج من عموم الحكم بلزوم أداء كل نسك بأعماله الخاصة لعدم ما تقوم به الحجة لإسقاط شيء منها بل الدليل ناص على أصل الأمر وهو وجوب الطوافين والسعيين للمتمتع كما هو صنيع

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع.

ثالثا: شروط وجوب الهدي على المتمتع

مما اتفق عليه بين علماء الملة وجوب ما استيسر من الهدي على المتمتع

لنص الآية الكريمة كما في قوله تعالى، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ

مِنَ اهْدِي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَقِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ

كَامِلَةٌ.

ولكن هذا الوجوب مشروط بأمور إن لم تكن ارتفع حكم الوجوب

وو

(1) ابن عدي الكامل، ج 5، ص 5، والعقيلي، الضعفاء، ج 3، ص 186، والذهبي، ميزان

الاعتدال، ج 5، ص 263.